العلامة الحلي

110

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

العبادات ( 1 ) . وهو خطأ : لقيام المقتضي ( 2 ) ، وهو الامر مع انتفاء المانع ، إذ المانع عندهم هو الكفر لا غير ، وهو لا يصلح للمانعية . لان الكافر : يتمكن من الايمان ( 3 ) ، حتى يتمكن من الاتيان بالفروع . ولأنه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوله تعالى : " ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين " [ 74 / 42 ] . احتجوا ( 4 ) : بأنه حال الكفر لا يصح منه ، وبعده يسقط

--> ( 1 ) كالصلاة والزكاة سواء كان مأمورا به ، أو منهيا عنه . وانما قيده بفروع العبادات ، لان الكفار مخاطبون بأصول العبادات كالايمان بلا خلاف . وإنما قلنا : سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه ، لان بعضهم ذهب إلى أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر ، بخلاف الحنفية ، فإنهم يقولون أنهم غير مكلفين مطلقا . " هوامش المسلماوي : ص 21 " ( 2 ) لوجوب هذه العبادات . " هوامش المسلماوي : ص 22 " ( 3 ) أي من إزالة المانع باختيار الايمان ، كالمحدث : فإنه يتمكن من الصلاة بإزالة المانع ، وهو الحدث . " هوامش المسلماوي : ص 22 " ( 4 ) أي الحنفية : على أن الكفار غير مخاطبين . . . " هوامش المسلماوي : ص 22 "